التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
10
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

18

أ- يعفى ممارسو مهنة صناعة الخبز التمويني من ضريبتي الدخل المقطوع والرواتب والأجور ب - تضاف الفقرة / ز/ إلى أحكام المادة /5/ من القانون رقم 41 لعام 2005 وتعديلاته الآتية: ( ز- بيع المستفيد لأسهمه التنظيمية في المناطق المنظمة من قبل الدولة ) . ج- تعفى فوائد الودائع والأرصدة الموجودة لدى المصارف العامة والخاصة وغيرها من فوائد الديون المستحقة للشهيد من تاريخ الاستشهاد من ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة .