التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
10
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

17

استثناءً من الأحكام الناظمة لضريبة الدخل المقطوع والرواتب والأجور المنصوص عليها في القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته . أ - يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم لضريبة الدخل  المقطوع والرواتب والأجور عن تعاملاتهم مع الجهات العامة ومن في حكمها وفقاً للنسب الآتية : 1- (13%) ضريبة دخل مقطوع و(2%) ضريبة رواتب وأجور من الحسم الممنوح لهم لقاء استجرار محطات بيع الوقود والمواد المشتعلة ومستثمري خزانات المحروقات والمواد المشتعلة من المواد التالية : ( البنزين – المازوت – الغاز – الزيوت المعدنية.......) . 2 – (5%) ضريبة دخل مقطوع و (1%) ضريبة رواتب وأجور من قيمة عقود  استثمار الندوات في المدارس والمعاهد والجامعات الحكومية . 3- (10%) ضريبة دخل مقطوع و (2%) ضريبة رواتب وأجور من قيمة عقود استثمار المطاعم والمسابح وصالات الأفراح والمناسبات مع الجهات العامة . 4- (15%) ضريبة دخل مقطوع من الحسم الممنوح لمستجري الصحف والمجلات والطوابع المالية لقاء استجراراتهم. ب- لا تخضع المعدلات الضريبية المحددة في هذه المادة لأي إضافة بموجب القوانين النافذة باستثناء الإضافة لصالح الإدارة المحلية والمساهمة الوطنية لإعادة الإعمار. ج- يتم توريد الضريبة المستوفاة بموجب الفقرة ( أ ) السابقة من قبل الجهة العامة المستوفية لها. د- إذا لم تقم الجهة المذكورة في هذه المادة باستيفاء وتوريد الضريبة خلال المدة المحددة فيها  أو وردتها ناقصة فإنها تلزم بالضريبة غير المسددة وغير الموردة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة107 / / من القانون رقم / 24 / لعام 2003 وتعديلاته  . هـ- يحذف البند/10/ من الفقرة /أ/ من المادة /2/ من القانون رقم /24/  لعام 2003وتعديلاته .