التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
10
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

16

استثناءً من الأحكام الناظمة لضريبة الرواتب والأجور المنصوص عليها في الباب الرابع من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته . تطرح ضريبة الرواتب والأجور بنسبة قدرها (10% ) من الضريبة السنوية المترتبة على مكلفي فئة الدخل المقطوع وتعامل معاملة تحقق وتحصيل ضريبة الدخل المقطوع .