التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
10
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

15

تعدل المادة رقم /53/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي : تضاف إلى تكاليف المكلفين سنوياً نسبة قدرها (3%) من ضريبة الدخل المقطوع وذلك باسم مساهمة في نفقات التصنيف .