15
تعدل المادة رقم /53/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي : تضاف إلى تكاليف المكلفين سنوياً نسبة قدرها (3%) من ضريبة الدخل المقطوع وذلك باسم مساهمة في نفقات التصنيف .
التشريعات السورية
15
تعدل المادة رقم /53/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي : تضاف إلى تكاليف المكلفين سنوياً نسبة قدرها (3%) من ضريبة الدخل المقطوع وذلك باسم مساهمة في نفقات التصنيف .