12
مع الاحتفاظ بأحكام قانون جباية الأموال العامة وتعديلاته , يجوز إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز /30/ يوماً في حال عدم التزام المكلف تسديد ضريبة الدخل المقطوع المترتبة خلال (45) يوماً تلي تاريخ تبلغه إخطاراً بالتسديد .
التشريعات السورية
12
مع الاحتفاظ بأحكام قانون جباية الأموال العامة وتعديلاته , يجوز إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز /30/ يوماً في حال عدم التزام المكلف تسديد ضريبة الدخل المقطوع المترتبة خلال (45) يوماً تلي تاريخ تبلغه إخطاراً بالتسديد .