التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
10
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

12

مع الاحتفاظ بأحكام قانون جباية الأموال العامة وتعديلاته , يجوز إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز /30/ يوماً في حال عدم التزام المكلف تسديد ضريبة الدخل المقطوع المترتبة خلال (45) يوماً تلي تاريخ تبلغه إخطاراً بالتسديد .