13
يتم الإغلاق وفق أحكام المادتين /11-12/ من هذا المرسوم التشريعي بقرار من مدير المالية وبمؤازرة من قوى الأمن الداخلي .
التشريعات السورية
13
يتم الإغلاق وفق أحكام المادتين /11-12/ من هذا المرسوم التشريعي بقرار من مدير المالية وبمؤازرة من قوى الأمن الداخلي .