التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
10
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

11

إذا لم يبرز الأشخاص الذين يمارسون أعمالاً خاضعة لضريبة الدخل المقطوع إلى الدوائر المالية الوثائق والمستندات المتعلقة ببيان المباشرة المنصوص عليه في الفقرة /أ/ من البند /1/ من المادة/8/ من هذا المرسوم التشريعي يبلغوا إنذاراً لتقديم واستكمال وثائق التكليف للدوائر المالية خلال /45/ يوماً وفي حال عدم الالتزام بذلك تغلق المنشأة بعد مضي فترة الإنذار ولحين تسجيل بيان المباشرة لدى الدوائر المالية أصولاً .