11
إذا لم يبرز الأشخاص الذين يمارسون أعمالاً خاضعة لضريبة الدخل المقطوع إلى الدوائر المالية الوثائق والمستندات المتعلقة ببيان المباشرة المنصوص عليه في الفقرة /أ/ من البند /1/ من المادة/8/ من هذا المرسوم التشريعي يبلغوا إنذاراً لتقديم واستكمال وثائق التكليف للدوائر المالية خلال /45/ يوماً وفي حال عدم الالتزام بذلك تغلق المنشأة بعد مضي فترة الإنذار ولحين تسجيل بيان المباشرة لدى الدوائر المالية أصولاً .

