التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
180
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

5

كل تبدل يقع في شخص صاحب الحانة أو شخص من يديرها يخضع لترخيص جديد ضمن الشروط الواردة في هذا المرسوم التشريعي باستثناء المادة 15 منه.