التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
180
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

4

لا يجوز في أي حال أن يرخص للبقالين أو سواهم بأن يتخذوا من حوانيتهم أو أن يفتحوا ضمنها حانات تباع فيها الخمرة بالقدح.