3
على من يرغب في فتح حانة أن يقدم طلباً خطياً إلى المحافظ يذكر فيه ما يلي: أ ـ اسمه واسم أسرته وشهرته ومحل ولادته وتاريخ ومحل إقامته وتابعيته ومهنته وإذا كان متزوجاً ذا أسرة فيقدم هذه البيانات نفسها عن كل من امرأته وأولاده. ب ـ موضع الحانة. ج ـ الصفة التي يقوم بها بإدارة الحانة ولا يجوز في أي حال أن تتولى إدارتها امرأته أو أحد أولاده. د ـ اسم صاحب البناء المراد فتح الحانة فيه وشهرته ومحل ولادته وتاريخها ومحل إقامته وتابعيته ومهنته.

