التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
180
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

2

لا يجوز فتح حانة من أي نوع كانت إلا بعد الحصول على رخصة تمنح بقرار من المحافظ يتخذ وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي على أن يقترن بتصديق وزير الشؤون البلدية والقروية.