2
لا يجوز فتح حانة من أي نوع كانت إلا بعد الحصول على رخصة تمنح بقرار من المحافظ يتخذ وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي على أن يقترن بتصديق وزير الشؤون البلدية والقروية.
التشريعات السورية
2
لا يجوز فتح حانة من أي نوع كانت إلا بعد الحصول على رخصة تمنح بقرار من المحافظ يتخذ وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي على أن يقترن بتصديق وزير الشؤون البلدية والقروية.