6
يحظر استخدام الإناث بأية صفة كانت في الحانات دون ترخيص مسبق تذكر في طلبه البيانات نفسها الواردة في المادة الثالثة وإذا كن نساء متزوجات تذكر البيانات نفسها أيضاً عن أزواجهن.
التشريعات السورية
6
يحظر استخدام الإناث بأية صفة كانت في الحانات دون ترخيص مسبق تذكر في طلبه البيانات نفسها الواردة في المادة الثالثة وإذا كن نساء متزوجات تذكر البيانات نفسها أيضاً عن أزواجهن.