التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
180
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

6

يحظر استخدام الإناث بأية صفة كانت في الحانات دون ترخيص مسبق تذكر في طلبه البيانات نفسها الواردة في المادة الثالثة وإذا كن نساء متزوجات تذكر البيانات نفسها أيضاً عن أزواجهن.