18
يحظر على أصحاب المطاعم أن يبيعوا الخمرة بالقدح في غير المواعيد المحددة لافتتاح الحانات وفي الليالي المذكورة في المادة 17 السابقة.
التشريعات السورية
18
يحظر على أصحاب المطاعم أن يبيعوا الخمرة بالقدح في غير المواعيد المحددة لافتتاح الحانات وفي الليالي المذكورة في المادة 17 السابقة.