التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
180
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

18

يحظر على أصحاب المطاعم أن يبيعوا الخمرة بالقدح في غير المواعيد المحددة لافتتاح الحانات وفي الليالي المذكورة في المادة 17 السابقة.