التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
180
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

17

تغلق الحانات والملاهي حتماً في ليلة المولد النبوي الشريف وليلة 27 رجب وليلة منتصف شعبان وليلة 27 رمضان من كل سنة.