16
يحدد موعد افتتاح الحانات وإغلاقها، في العاصمة من قبل وزير الداخلية، وفي المحافظات من قبل المحافظين، بناء على اقتراح دوائر الأمن.
التشريعات السورية
16
يحدد موعد افتتاح الحانات وإغلاقها، في العاصمة من قبل وزير الداخلية، وفي المحافظات من قبل المحافظين، بناء على اقتراح دوائر الأمن.