التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
180
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

16

يحدد موعد افتتاح الحانات وإغلاقها، في العاصمة من قبل وزير الداخلية، وفي المحافظات من قبل المحافظين، بناء على اقتراح دوائر الأمن.