التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
180
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

15

لا يجوز الترخيص ببقاء أو فتح الحانات في الأماكن الآتية: أ ـ ضمن دائرة يقل قطرها الممتد من أي محل من محلات العبادة أو المستشفى أو المدرسة أو المقبرة عن 75 متر. ب ـ في الأحياء التي يكون أكثر أهلها من المسلمين. ج ـ ضمن دائرة نصف قطرها عشرون متراً حول المخافر والدوائر الرسمية.