15
لا يجوز الترخيص ببقاء أو فتح الحانات في الأماكن الآتية: أ ـ ضمن دائرة يقل قطرها الممتد من أي محل من محلات العبادة أو المستشفى أو المدرسة أو المقبرة عن 75 متر. ب ـ في الأحياء التي يكون أكثر أهلها من المسلمين. ج ـ ضمن دائرة نصف قطرها عشرون متراً حول المخافر والدوائر الرسمية.

