التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
180
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

14

يحظر بيع المشروبات الروحية في أحياء المومسات ولا يجوز أن يبقى أو يفتح فيها أي نوع من أنواع الحانات الوارد ذكرها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.