13
جميع المنازعات الواقعة بشأن الرخص المذكورة في هذا المرسوم التشريعي يرجع في حلها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تفصل فيها بصورة نهائية.
التشريعات السورية
13
جميع المنازعات الواقعة بشأن الرخص المذكورة في هذا المرسوم التشريعي يرجع في حلها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تفصل فيها بصورة نهائية.