التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
180
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

13

جميع المنازعات الواقعة بشأن الرخص المذكورة في هذا المرسوم التشريعي يرجع في حلها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تفصل فيها بصورة نهائية.