التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
180
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

12

إذا صدرت الأحكام عينها المذكورة في المادة السابقة بحق بائع الخمور يمنع من فتح حانته ابتداءً من اليوم الذي يصبح فيه الحكم مبرماً، أو ابتداءً من تاريخ الاستخدام في الحانات وتنتهي مدة المنع بعد مرور خمس سنوات على انقضاء أجل العقوبة أو مدة مرور الزمن.