التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
180
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

11

لا يجوز للأشخاص المذكورين فيما يلي إدارة شؤون الحانات أو العمل فيها بأية صفة كانت وهم: أ ـ الأشخاص الممنوعون قانوناً من ممارسة هذه الأعمال. ب ـ الأشخاص الذين لم يبلغوا الحادية والعشرين من عمرهم. ج ـ المحكومون بجناية ضد الحق العام. د ـ المحكومون بمادة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو اختلاس أو نشل أو سوء ائتمان أو إيواء مجرمين أو تهتك علني أو تشويق قصر على إتيان المنكر أو بيع مواد مغشوشة أو مضرة بالصحة أو تكرار الضرب والجرح والسكر علناً. يكون المنع مؤبداً عن الأشخاص المحكومين بمادة جناية. أما المحكوم عليهم بمادة جنحة فينتهي المنع عنهم بعد مرور خمس سنوات على انقضاء مدة عقوبتهم أو مدة مرور الزمن إذا لم يسجنوا خلال تلك المدة.