التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
180
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

19

يعاقب بالسجن من ثمانية أيام إلى شهر وبجزاء نقدي من عشر ليرات إلى خمسين ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 12، ويعاقب بالسجن شهراً واحداً وبجزاء نقدي من خمس وعشرين ليرة سورية إلى مئة ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادتين 10 و 11. وكل مخالفة لأحكام المواد 5 و 6 و 8 و 9 و 16 و 17 و 18 من هذا المرسوم التشريعي يعاقب عليها بإغلاق المحل من قبل السلطة المختصة بالترخيص، من عشرة أيام إلى ثلاثين يوماً، وإذا تكررت المخالفة يغلق المحل نهائياً.