19
يعاقب بالسجن من ثمانية أيام إلى شهر وبجزاء نقدي من عشر ليرات إلى خمسين ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 12، ويعاقب بالسجن شهراً واحداً وبجزاء نقدي من خمس وعشرين ليرة سورية إلى مئة ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادتين 10 و 11. وكل مخالفة لأحكام المواد 5 و 6 و 8 و 9 و 16 و 17 و 18 من هذا المرسوم التشريعي يعاقب عليها بإغلاق المحل من قبل السلطة المختصة بالترخيص، من عشرة أيام إلى ثلاثين يوماً، وإذا تكررت المخالفة يغلق المحل نهائياً.

