المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على احكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولا سيما المادة 16 منه. يرسم ما يلي
1 · المادة 1
#أ- تحدث في جامعة طرطوس الكليتان الآتيتان: – كلية الهندسة المعمارية. – كلية طب الأسنان. ب- تضاف الكليتان المذكورتان في الفقرة /أ/ إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
الخاتمة
صدر في 2/3/1437 هجري الموافق لـ 13/12/2015 ميلادي

