التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
310
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

1

أ- تحدث في جامعة طرطوس الكليتان الآتيتان: – كلية الهندسة المعمارية. – كلية طب الأسنان. ب- تضاف الكليتان المذكورتان في الفقرة /أ/ إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.