97
1- يجوز إعارة قضاة المجلس (بناء على طلب أو موافقة القاضي المعار) إلى إحدى الحكومات أو المنظمات العربية أو الأجنبية أو الجهات أو المنظمات الدولية المختلفة بموجب الاتفاقيات الموقعة معها بمرسوم بعد موافقة المجلس الخاص وذلك وفق الشروط الآتية: أ) أن يكون المرشح للإعارة قد مضى على تعيينه في المجلس مدة لا تقل عن اثني عشر عاماً. ب) ألا تقل الدرجة المالية للوظيفة المعار إليها عن درجة الوظيفة التي يشغلها. ج) أن يكون نوع العمل في الوظيفة المعار إليها يكسب المعار خبرة في عمله بمجلس الدولة. ولا يجوز أن يزيد عدد المعارين من إحدى الوظائف على ربع عددها ويجوز شغل وظيفة المعار خلال فترة إعارته ويتقاضى المعار أجره وتعويضاته من الجهة المعار إليها. 2- تحدد اللائحة الداخلية للمجلس طريقة تعيين المعار في الوظيفة المعار إليها ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات طيلة مدة خدمته وإذا عاد المعار إلى عمله في المجلس قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من الوظائف المعادلة لمرتبته ودرجته أو يشغل وظيفته الأصلية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من الوظيفة المعادلة لمرتبته ودرجته.

