98
لا يجوز الجمع بين الوظائف القضائية وبين أي مهنة أو عمل تبعي آخر يؤديه القاضي بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأنه أن يضر بأداء واجب الوظيفة أو كان غير متفق مع ما يقتضيه العمل القضائي باستثناء التدريس في الجامعات.
التشريعات السورية
98
لا يجوز الجمع بين الوظائف القضائية وبين أي مهنة أو عمل تبعي آخر يؤديه القاضي بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأنه أن يضر بأداء واجب الوظيفة أو كان غير متفق مع ما يقتضيه العمل القضائي باستثناء التدريس في الجامعات.