التشريعات السورية

96 · المادة 96

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

96

لا يجوز لقضاة المجلس إفشاء سر المداولات ويجب عليهم أن يرتدوا أثناء الجلسات الرداء والشارات التي تحدد بقرار من المجلس الخاص.