التشريعات السورية

93 · المادة 93

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

93

يتم تعيين قضاة مجلس الدولة وإعارتهم ونقلهم بناء على طلبهم وقبول استقالتهم بمرسوم بناء على اقتراح رئيس المجلس أما ما عدا ذلك من القرارات فتصدر بقرار من رئيس المجلس.