التشريعات السورية

92 · المادة 92

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

92

1-   1-تشكل هيئة عامة من مستشاري المحكمة الإدارية العليا من غير أعضاء المجلس الخاص وتسمى (الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا) وتتألف من خمسة مستشارين ويرأسها الأقدم منهم. 2-   تختص الهيئة بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشؤون قضاة المجلس وفي طلبات التعويض عنها مما يدخل أصلاً في اختصاص القضاء. 3-   تقبل قرارات المجلس الخاص فيما يعلق بالبنود (أ) (ط) (ي) من الفقرة (3) من المادة (90) الطعن أمام الهيئة خلال خمسة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار ويقوم ديوان المحكمة بتبليغ ذوي الشأن استدعاء الطعن خلال خمسة أيام وتصدر قراراتها في غرفة المذاكرة باسم الشعب العربي في سورية بعد إفساح المجال أمام ذوي الشأن لتقديم دفوعهم ويكون قرارها مبرماً.