91
1- ينعقد المجلس الخاص بدعوة من رئيسه أو أقدم نوابه في حال غيابه وتكون جلساته سرية وبحضور أغلبية الأعضاء وفي حال عدم اكتمال النصاب يقوم رئيس المجلس بتوجيه الدعوة لإكمال النصاب من أقدم المستشارين. 2- تصدر قرارات المجلس الخاص بالأغلبية المطلقة وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة باستثناء الإحالة إلى مجلس التأديب التي يتعين أن تصدر بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.

