التشريعات السورية

90 · المادة 90

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

90

1-   يشكل المجلس الخاص من: أ) رئيس مجلس الدولة -رئيساً. ب) ستة من نواب الرئيس -أعضاء. 2-   في حالة الشغور يكمل النصاب من أقدم المستشارين. 3-   يختص المجلس الخاص بالآتي: أ) الموافقة على تعيين قضاة المجلس وتحديد أقدميتهم وترفيعاتهم وترقياتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وقبول استقالتهم وإحالتهم على الاستيداع وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية على الوجه المحدد في هذا القانون وفي القوانين والأنظمة النافذة. ب) اقتراح اللائحة الداخلية للمجلس. ج) منح الإذن لتحريك الدعوى العامة بحق قضاة المجلس. د‌) تشكيل المحاكم وتوزيع العمل والاختصاص بين دوائرها. ه) تشكيل الجمعية العمومية ومكتب صياغة التشريعات والإدارات المختصة بالفتوى والتشريع وتوزيع العمل بينها. و) تسمية المفتشين في إدارة التفتيش القضائي ووضع النظام الخاص بعملهم. ز) النظر في طلبات تنحي قضاة المجلس عن الدعوى وتسمية البديل. ح) ندب قضاة المجلس وفق أحكام المادة (68) من هذا القانون. ط) كف يد قضاة المجلس وفق أحكام هذا القانون. ي) إنهاء خدمة قضاة المجلس لأسباب صحية وفقاً لأحكام هذا القانون. ك) اقتراح إحالة قضاة المجلس إلى مجلس التأديب. ل) نقل الدعوى مكانياً وفق الحالات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات. م) إقرار موازنة المجلس والحساب الختامي. ن) الموافقة على إعارة قضاة المجلس وقيامهم بالتدريس في الجامعات. س) اعتماد جدول الخبراء المعمول به أمام محاكم المجلس. ع) النظر في سائر الأمور الأخرى المتعلقة بعمل المجلس.