التشريعات السورية

94 · المادة 94

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

94

ينظر المجلس الخاص في الطلبات التي يقدمها قضاة مجلس الدولة فيما يتعلق بشؤونهم الوظيفية وفقاً لأحكام هذا القانون ويبت فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.