94
ينظر المجلس الخاص في الطلبات التي يقدمها قضاة مجلس الدولة فيما يتعلق بشؤونهم الوظيفية وفقاً لأحكام هذا القانون ويبت فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
التشريعات السورية
94
ينظر المجلس الخاص في الطلبات التي يقدمها قضاة مجلس الدولة فيما يتعلق بشؤونهم الوظيفية وفقاً لأحكام هذا القانون ويبت فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.