85
1- تكون الترقية في وظائف قضاة المجلس من الوظائف التي تسبقها مباشرة على أنه يجوز أن يعين من غير قضاة المجلس في حدود ربع الوظائف وتحسب النسبة على أساس الوظائف الشاغرة في الملاك العددي وذلك في حال عدم توفر من هو مستحق لشغل هذه الوظيفة من بين قضاة المجلس. 2- يعتد في معرض الترقية إلى الوظيفة الأعلى بسنوات الخدمة التي قضاها القاضي في وظيفته الحالية تكليفاً.

