84
1- يسمى رئيس المجلس بمرسوم من بين أعضاء المجلس الخاص أو من بين مستشاري محكمة النقض من مرتبة نائب رئيس على الأقل ويتقاضى الراتب والتعويضات والمعاش التقاعدي وفق التشريعات النافذة. 2- يسمى نواب رئيس المجلس بمرسوم بناءً على اقتراح المجلس الخاص من أقدم قضاة المجلس ويحدد عددهم ودرجاتهم في الملاك العددي للمجلس وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وشروط هذه التسمية.

