التشريعات السورية

83 · المادة 83

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

83

1-   يشترط فيمن يعين قاضياً في مجلس الدولة: أ) أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل أو ما في حكمه. ب‌) خالياً من الأمراض السارية ومن الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام بوظيفته. ج) أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة ولو رد إليه اعتباره. د) غير مصروف أو مطرود أو معزول أو مسرح من الخدمة العامة لأسباب تأديبية. ه) أن يكون حاصلاً على الإجازة في الحقوق من إحدى كليات الحقوق في جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها. و) ألا يقل عمر المتقدم عن ثمانية وعشرين عاماً بتاريخ تقديمه طلب الاشتراك بالمسابقة وغير متجاوز سن السادسة والثلاثين بالنسبة لحملة الإجازة والثامنة والثلاثين بالنسبة لحملة شهادة الماجستير أو الدكتوراه. ز) أن ينجح في مسابقة عامة تحدد شروطها بقرار من المجلس الخاص. 2-   يتم تعيين الناجحين بمرسوم. 3-   يجوز تثبيت من يعين ابتداء في الوظيفة المذكورة بعد انقضاء سنتين على تعيينه بموجب مرسوم بناء على موافقة المجلس الخاص بعد التحقق من كفاءته في عمله واجتيازه التدريب المقرر ويعد مثبتاً حكماً بعد انقضاء ثلاث سنوات على تعيينه ما لم تنه خدمته خلال هذه الفترة.