التشريعات السورية

82 · المادة 82

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

82

1-   يشكل بالأمانة العامة للمجلس مكتب فني برئاسة الأمين العام ويندب أعضاؤه بقرار من رئيس المجلس من بين المستشارين المساعدين والنواب ويلحق به عدد كافٍ من العاملين ويختص هذا المكتب بالمسائل الآتية: أ) إعداد مجموعات المبادئ القانونية التي تقررها محاكم القسم القضائي. ب‌) إعداد مجموعات المبادئ القانونية التي تقررها الجمعية العمومية والإدارات المختصة للفتوى والتشريع. ج) إعداد البحوث القانونية التي يقررها المجلس الخاص. د) الإشراف على إعداد مجلة قانونية باسم مجلة مجلس الدولة تتناول الأبحاث القانونية والأحكام القضائية والفتاوى الصادرة عن المجلس. ه) القيام بأعمال الترجمة للأبحاث القانونية التي قررها المجلس الخاص. و) الإشراف على الموقع الالكتروني للمجلس. 2-   يجوز للمكتب الفني الاستعانة بمن يراه مناسباً من أهل الخبرة. 3-   تحدد اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات عمل هذا المكتب.