81
1- تحدث في مجلس الدولة أمانة عامة يرأسها الأمين العام للمجلس ويسمى الأمين العام من بين مستشاري المجلس بقرار من رئيس المجلس ويلحق بالأمانة العامة المكتب الفني والمكتب الإداري فيما يتعلق بشؤون العاملين في المجلس. 2- يمارس الأمين العام صلاحية معاون الوزير بالنسبة للعاملين في المجلس. 3- تحدد اللائحة الداخلية للمجلس مهام واختصاصات الأمين العام وتنظم آلية عمل الأمانة العامة.

