التشريعات السورية

80 · المادة 80

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

80

1-   تشكل الجمعية العمومية لمجلس الدولة من جميع مستشاريه ويتولى رئاستها رئيس المجلس وعند غيابه أقدم الحاضرين من نواب الرئيس ثم من المستشارين وتدعى للانعقاد بناء على طلب الرئيس ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. 2-   تتولى الجمعية إبداء الرأي في المسائل العامة المتعلقة بأعمال المجلس التي يرى رئيس المجلس ضرورة عرضها عليها. 3-   تحدد اللائحة الداخلية للمجلس نظام وآلية عمل الجمعية العمومية.