79
يعاون رئيس المجلس في تنفيذ اختصاصاته نائب أو أكثر من القضاة بوظيفة نائب رئيس ثم الأقدم من المستشارين كما يجوز لرئيس المجلس تفويض بعض صلاحياته إلى أحد نوابه.
التشريعات السورية
79
يعاون رئيس المجلس في تنفيذ اختصاصاته نائب أو أكثر من القضاة بوظيفة نائب رئيس ثم الأقدم من المستشارين كما يجوز لرئيس المجلس تفويض بعض صلاحياته إلى أحد نوابه.