78
يقدم رئيس مجلس الدولة كل ستة أشهر (وكلما رأى ضرورة ذلك) تقريراً إلى رئيس الجمهورية متضمناً ما أظهرته الأحكام أو البحوث أو التحقيقات أو الآراء من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه أو حالات إساءة استعمال السلطة من أي جهة من الجهات العامة أو مجاوزة تلك الجهات لسلطاتها.

