التشريعات السورية

86 · المادة 86

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

86

1-   إذا حصل أحد القضاة القائمين على رأس عملهم على شهادة الماجستير أو الدكتوراه في القانون العام يمنح درجة وظيفية إضافية وذلك عن كل واحدة منهما شريطة حصوله على موافقة المجلس الخاص وفي حال عدم الموافقة فيمنح فقط علاوة مالية قدرها 9 بالمئة تسعة بالمئة من الراتب الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل. 2-   يستفيد من العلاوة المذكورة في الفقرة السابقة القضاة الحاصلون على أي من الشهادات المذكورة عند التعيين ابتداء.