التشريعات السورية

74 · المادة 74

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

74

تشكل الجمعية العمومية للفتوى والتشريع في مجلس الدولة من سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس ونواب الرئيس وأقدم المستشارين وتنعقد برئاسة رئيس المجلس أو أقدم نواب الرئيس وتختص بالنظر فيما يحال إليها من مسائل طبقاً للقانون.