التشريعات السورية

73 · المادة 73

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

73

يمارس المكتب المهام الآتية: 1-   يختص المكتب وحده دون غيره بمراجعة وضبط وصياغة مشروعات الصكوك التشريعية التي تحال إليه من رئاسة الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئاسة مجلس الوزراء. 2-   تنفيذ دورات التدريب والتأهيل التي يجريها المجلس والمشاركة في دورات التدريب والتأهيل المتعلقة بالصياغة التشريعية التي تجريها أي من الجهات العامة وبطلب منها.