التشريعات السورية

75 · المادة 75

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

75

1-   تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بإبداء الرأي مسبباً في الآتي: أ) المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئاسة الجمهورية أو من رئيس مجلس الشعب أو من رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو من في حكمهم أو من رئيس مجلس الدولة. ب) المسائل التي ترى فيها إحدى الإدارات رأياً يخالف فتوى صدرت من إدارة أخرى أو من الجمعية العمومية للقسم الاستشاري. ج) مع مراعاة الاختصاصات المحددة لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري والمبينة في هذا القانون الفصل في المنازعات التي تنشأ بين مختلف الجهات العامة في الدولة وتكون الآراء الصادرة عنها في هذا الشأن ملزمة لأطراف النزاع وواجبة التنفيذ فوراً ويجوز للجمعية العمومية إعادة النظر في الآراء الصادرة عنها إذا ظهرت أدلة أو وقائع جديدة من شأنها أن تؤثر في الرأي. د) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في القوانين النافذة. 2-   تختص الجمعية العمومية بمراجعة مشروعات القوانين التي يتولى مكتب صياغة التشريعات صياغتها وتتم إحالتها إلى الجمعية لأهميتها. 3-   تعد الآراء الصادرة عن الجمعية العمومية ملزمة ومبررة.