التشريعات السورية

70 · المادة 70

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

70

يجب على سائر الجهات العامة في الدولة أن تحيل إلى الإدارة المختصة لإبداء الرأي في أي التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد.