71
مع مراعاة أحكام القانون رقم 2 لعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 2005 لا يجوز لأي من الوزارات أو الجهات العامة: 1- أن تبرم أي عقد تتجاوز قيمته مئة وخمسين مليون ليرة سورية بغير استفتاء الإدارة المختصة في مجلس الدولة. 2- أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي صلح أو تسوية بغير استفتاء الإدارة المختصة في مجلس الدولة وذلك في الحدود التي يقررها مجلس الوزراء.

