69
تختص الإدارات بإعداد التقارير وإبداء الرأي في المسائل التي يطلب الرأي فيها من رئاسة الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئاسة مجلس الوزراء أو الوزارات.
التشريعات السورية
69
تختص الإدارات بإعداد التقارير وإبداء الرأي في المسائل التي يطلب الرأي فيها من رئاسة الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئاسة مجلس الوزراء أو الوزارات.