68
1- يجوز أن يندب جزئياً إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات وسائر الجهات العامة في الدولة بناء على طلب تلك الجهات مستشارون أو مستشارون مساعدون أو نواب من الدرجة الأولى للاستعانة بهم في دراسة الشؤون القانونية والتظلمات الإدارية. 2- يعد القاضي المندب ملحقاً بإدارة الفتوى والتشريع المختصة بشؤون الجهة المندب إليها. 3- يتم الندب بقرار من رئيس مجلس الدولة بعد موافقة المجلس الخاص وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس النظام الذي يسري على هؤلاء القضاة في أعمالهم وحقوقهم وواجباتهم. 4- يتقاضى القاضي المندب تعويضاً قدره 25 بالمئة خمسة وعشرون بالمئة من الراتب المقطوع بتاريخ أداء العمل من الجهة المندب إليها.

