67
1- يجتمع رؤساء الإدارات ذات الاختصاصات المتجانسة برئاسة أحد نواب الرئيس المختص وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس كيفية تشكيلها واختصاصاتها. 4- 2-يجوز أن يحضر اجتماعات الإدارة مستشارون مساعدون وممثلون من الإدارات المختصة وأن يشتركوا في مداولاتها دون أن يكون لهم حق التصويت. 2- للجهة العامة الحق في طلب حضور ممثل عنها في اجتماعات الإدارة المختصة لإبداء وجهة نظرها في الموضوع كما يجوز أن يدعى ممثل عن وزارة المالية أو الجهاز المركزي للرقابة المالية لإبداء الرأي في تفسير النصوص المالية. 3- تعد آراء الإدارة المختصة مبررة لتصرفات الموظفين العموميين أو العاملين ومن في حكمهم المسؤولين أمام الجهات الوصائية والرقابية المختصة كافة.

