التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

64

تطبق المحاكم المسلكية أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون البينات في كل ما لم يرد عليه نص في الباب الرابع من هذا القانون.