65
1- خلافاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة 275 من قانون أصول المحاكمات ودون الإخلال بالمؤيدات الجزائية المنصوص عليها في قانون العقوبات والمتعلقة بجرم الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية تكون الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة واجبة التنفيذ بمجرد اكتسابها الدرجة القطعية أما الأحكام الصادرة وفقاً للمادة (17) من هذا القانون فتكون واجبة التنفيذ فور صدورها. 2- الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: “على الوزراء والمحافظين ورؤساء الجهات العامة المختصين وغيرهم ممن يصدر الحكم بمواجهتهم تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه”. وفي غير هذه الأحكام تكون الصورة التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: “على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى أمر رئيس مجلس الدولة بذلك وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طُلب إليها ذلك”. 3- تحدد اللائحة الداخلية للمجلس أصول منح الصيغ التنفيذية للأحكام الصادرة عن محاكمه.

